ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٤٦ - الحديث ٣٤
إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَ يَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِي لَهُمْ مِنْهَا وَ يَكُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ فِي تِلْكَ الرَّقَبَةِ الْوَاجِبَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا.
[الحديث ٣٣]
٣٣مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْجِعَ فِي ثُلُثِهِ إِنْ كَانَ أَوْصَى فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ.
[الحديث ٣٤]
٣٤عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
عدم السراية في الوصية، و يمكن حمله على انحصار التركة فيها. قال في الدروس: لو أوصى بعتق شقص من عبده، أو دبر شقصا منه، ثم مات و
لا يسع الثلث زيادة عن الشقص، فلا سراية. و لو وسع ففي السراية وجهان [١]. قوله عليه السلام: أن يعتق عنه
الحديث الثالث و الثلاثون: صحيح.
الحديث الرابع و الثلاثون: حسن.
[١]الدروس ص ٢٤٤.